هذه هي الأسر التي لن تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر

مجتمع كتب في 25 نوفمبر، 2023 - 16:45 تابعوا عبر على Aabbir
بوابة إلكترونية
عبّر

 

حددت المادة الـ7 من مشروع قانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي الاجتماعي المباشر، شروط استفادة الأسر المغربية من هذا الدعم الذي يشمل على ثلاث إعانات بحسب ما جاء في المادة الأولى من النظام المذكور.

ويتكون نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أولاد بمن فيهم الأولاد المتكفل بهم، وإعانة جزافية تقدم للأسر لدعم قدرتها الشرائية والحد من الهشاشة والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. ثم إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ووفقا لما جاء في المادة السابعة من مشروع القانون، فإنه لا تستفيد من هذا الدعم، الأسرة التي يكون فيها أحد الزوجين أو رب الأسرة: موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات التربية أو المؤسسات العمومية.

كما لا يستفيد رب الأسرة إذا كان مصرحا به بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص مرة واحدة على الأقل خلال فترة تحدد بنص تنظيمي، وصاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص. وكذا المستفيد من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.

كما لا تستفيد الأسرة من الإعانات الممنوحة في إطار النظام المذكور عن الولد إذا كان طالبا أو متدربا يستفيد من منحة دراسية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أنه إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المنحة أقل من المبلغ الإجمالي السنوي لتعويضات الحمية من المخاطر المرتبطة بالطفولة التي كان من الممكن أن تستفيد منها الأسرة عن الولد المذكور، فإنه يصرف لها مبلغ تعادل قيمته الفرق بين المبلغين الإجمالين.

إذا كان أحد الأولاد منتميا إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فإنه لا يجوز احتسابه من أجل الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.

إضافة إلى ذلك، لا تستفيد الأسرة من إعانات الحماية من المخاطر المربتيطة بالطفولة عن الأولاد المشمولين بنظام للتعويضات العائلية بحكم الانتماء لإحدى الفئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه غير أن هؤلاء يحتسبون ضمن عدد الأولاد المنصوص عليه في (أ) من المادة 2 من هذا القانون.

وتنص المادة 2 من مشروع القانون، على أن إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة تشمل: (أ) منحة شهرية تمنح للأسر عن كل ولد دون سن 21 في حدود 6 أولاد، ويحدد مبلغها حسب سن الولد ومتابعة الدراسة. وتستمر الأسرة إلى حدود السن المذكور في الاستفادة من المنحة عن الطفل المتكفل به. (ب) منحة الولادة تمنح عن الولادتين الأولى والثانية.

وبحسب ما تضمنته المادة 5 من هذا القانون، فإنه لا يجوز لرب الأسرة أن يجمع بين الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون.

ولا أن يجمع بين الاستفادة من الإعانات المكونة لنظام الدعم الاجتماعي المباشر والمخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي.

كما لا يجوز الجمع بالنسبة لنفس الولد بين إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتعويضات عائلية تمنح طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وكان مجلس المستشارين قد صادق يوم الثلاثاء الماضي، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع