هذا ما تقرر في حق بطلة “المواعدة العمياء” بالمغرب وهذه هي العقوبات المنتظرة

مجتمع كتب في 19 أبريل، 2024 - 23:40 تابعوا عبر على Aabbir
بطلة المواعدة العمياء
عبّر

يبدو أن واقعة المواعدة العمياء قصة لم تنتهي فصولها، و بعد موجة الإستنكار التي خلفتها في منصات التواصل الإجتماعي و الجدل الواسع الذي أثارته الى أن صارت الى حد ما قضية رأي عام اليوم تخرج القضية من أبعاد الواقع الإفتراضي لتفرض وجودها في الواقع.

هذا، و أسالت القضية الكثير من الحبر بخصوص الأفكار الذي جاء به البرنامج التي اعتبرها ناشطون دخيلة على المجتمع فضلا على أن اللباس الذي ظهرت به المشاركة مكشوف و يخدش الحياء.

إلى ذالك، صار المشاركون في البرنامج في الآونة. الأخيرة موضوع تحقيق أمني للنظر فيما إذاكان شريط فيديو “المواعدة العمياء” يمس بالأخلاق العامة و يحرض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

فضلا عن ذلك فإن السلطات الأمنية منعت المؤثرة صاحبة الجنسية المزدوجة المغربية-الهولندية، أماني الجوماني المعروفة ب”أرماني الجوماني“، من مغادرة التراب الوطني، وذلك على خلفية ظهورها الفاضح في برنامج “المواعدة” الذي أثار جدلا واسعا بين المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكدته تقارير صحفية.

بناءا عليه، باتت المعنية بالأمر ممنوعة من مغادرة المملكة، قبل الانتهاء من التحقيق الذي تباشره السلطات الأمنية في الموضوع

ويحرص البحث القضائي حاليا، وفق المصدر ذاته، على التحقق من مدى احتواء الشريط المذكور على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون المغربي، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات القانونية اللازمة

أرماني الجوماني

العقوبات المنتظرة لأبطال “المواعدة العمياء”

إن المشرع المغربي كان حاسما جدا بشأن العقوبات والأحكام الواردة في فصول القانون الجنائي خاصة تلك المتعلقة بقضايا “التحريض على إفساد الشباب ونشر البغاء”، بحيث وضع مجموعة من الفصول التي تعالج مثل هذه القضية المتعلقة بفيديو” المواعدة العمياء”، ومن بينها  ما جاء في الفصل 502 الذي ينص على أنه: “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألفا إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أي وسيلة أخرى”.

•الفصل 497 وتشديد العقوبة على المتورطين في فيديو “المواعدة العمياء”

في هذه الحالة ستكون العقوبة مشددة في حق المتورطين في هذا الفعل غير الأخلاقي، نظرا لكون الفصل 497 من القانون الجنائي، جاء بأحكام صارمة في هذا الشأن، وتصل العقوبة حسب نصه إلى الحكم بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة او البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم، أو ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير محدد أو إلى أشخاص محددين.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع