مقترح قانون يطالب بفرض عقوبات وغرامات ثقيلة في حق مرتكبي العنف الرقمي ضد النساء

مجتمع كتب في 1 يناير، 2024 - 18:30 تابعوا عبر على Aabbir
العنف الرقمي
عبّر

 

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بفرض عقوبات وغرامات ثقيلة في حق مُرتكبي العنف الرقمي ضد النساء، وذلك من خلال مقترح قانوني تقدّم به في هذا الصدد والذي يقضي بتتميم المادة الأولى والفصول 1-444، 2-444، 1-447، 2-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

ونص مقترح الفريق الحركي على إضافة تعريف العنف الرقمي والمقصود منه ضمن التعريفات المتضمنة في المادة الأولى من القانون السالف الذكر، فضلا عن معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في الفصول 1- 447 و 2-447 من نفس القانون.

ويأتي هذا المقترح، وفقا لما كشف الفريق البرلماني، في ظل انتشار العنف الرقمي ضد المرأة، وانعكاساته الخطيرة التي قد تصل إلى حد الانتحار أو الانتقام بمختلف الطرق غير الشرعية، خاصة و أن الخوف من الفضيحة، يؤدي في الغالب إلى عدم التبليغ عن هذه الجرائم.

كما اقترح الفريق الحركي، تتميم الفصول 1-444 و2-444 بالتنصيص على أن جريمة السب أو القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها يمكن أن تتم بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.

وتطالب المبادرة التشريعية، بمعاقبة مرتكبي السب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم، وعلى القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم، وبالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

كما يطالب بنفس العقوبة، في حق من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته وبنفس العقوبة، كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 1-447.

وينص المقترح، على المعاقبة بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وبنفس العقوبة، كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 2-447.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع