تفاصيل مشروع قانون العقوبات البديلة عن السجن في المغرب

الأولى كتب في 3 يناير، 2023 - 15:41 تابعوا عبر على Aabbir
العقوبات البديلة
عبّر

كشفت وزارة العدل عن مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، لسلك مسطرة المصادقة عليه، بعدما أدخلت عليه ملاحظات الأمانة العامة للحكومة ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وأكدت الوزارة في الورقة التقديمية للمشروع، الذي قالت إنه ارتكز أيضا على استشارات موسعة مع فاعلين في المجالين الحقوقي والقانوني، على أنه يسعى إلى التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشهم واعتماد عقوبات بديلة كحل لمشكل الاكتظاظ.

وشدد على أنه تم إقرار هذ العقوبات البديلة بعد الاطلاع على تجارب مقارنة ومراعاة خصوصية المغرب، وأنها لا تتعلق بجرائم الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين.

العمل للمنفعة العامة

أكد مشروع القانون، على أن “العمل من أجل المنفعة العامة” أحد أهم البدائل، وقد اشترط في تنفيذها بلوغ المحكوم عليه 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه الجريمة، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.

واعتبر أن هذه العقوبة البديلة عملٌ غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.

وتحدد المحكمة ساعات العمل، على أن تُحدد في ساعتين من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة، ويمكن التمديد لسنة بقرار من قاضي تطبيق العقوبات.

أما بالنسبة للأحداث، فإن العمل لأجل المنفعة العامة لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون 15 سنة، لكن في حالة ما إذا قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

العقوبات الحبسية

غرامات يومية

اعتبر المشروع أن المحكمة يمكن أن تحكم بغرامة يومية، عن طريق مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، على ألا يتجاوز منطوقها سنتين حبسا.

بحسب المصدر نفسه، تتوزع الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمعني وخطورة ما ارتكبه.

ويمكن للأحداث أيضا الاستفادة منها، حيث يتيح المشروع إمكانية الحكم بها في حالة موافقة وليهم أو من ينوب عنهم، مشددا على إلزامية أداء المبلغ في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم التنفيذي. ويمكن التمديد سنة إضافية.

ويلتزم المحكوم عليه بالإدلاء بما يفيد أداء الغرامة وفق جدولة زمنية يحدد قاضي تطبيق العقوبات، وفي حال الإخلال بذلك، يصدر حكمٌ بالعقوبة الحبسة الأصلية التي صدرت في حقه.

السوار الالكتروني

المراقبة الإلكترونية

نص المشروع ذاته على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية بدلا للعقوبة السالبة للحرية، من خلال مراقبة حركة وتنقل المعني إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسيلة للمراقبة الإلكترونية المعتمدة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المحكمة تحدد مكان ومدة المراقبة، ويراعي في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا.

وتتم المراقبة بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني أو بساقه أو جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها قاضي تطبيق العقوبات. ويمكن وضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو وصيه أو حاضنه.

ولفت المشروع إلى أنه يتم تحديد المواصفات التقنية للقيد وكيفيات وضعه والجهات المؤهلة لذلك والمصاريف التي يمكن فرضها على المعني، وذلك بنص تنظيمي. ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته.

عقوبات تقييدية

من العقوبات البديلة أيضا أن تحكم المحكمة بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابة لإعادة الإدماج.

وأوضح هنا أنه يمكن الحكم، في أجل سنة قابلة للتمديد، بمزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيل مهني محدد، أو إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة أو منعه من ارتياد أماكن معينة أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة.

كما حدد المشروع إمكانية إلزام المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما إلى المؤسسات السجنية أو مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة. أو التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت، أو خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، كما يمكن تعويض أو إصلاح المحكوم عليه الأضرار الناتجة عن الجريمة.

عبّر ـ الرباط

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع