تعويضات بالملايين لأعضاء مجلس المنافسة..

الأولى كتب في 14 فبراير، 2019 - 19:23 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

 

 

عبّر ـ الرباط

 

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، على نصي مشروعي مرسومين لتمكين مجلس المنافسة من التوفر على الوسائل والموارد الضرورية للقيام بمهامه كهيئة دستورية مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.80 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى تحديد التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيث يتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، تعويضا شهريا جزافيا.
وينص مشروع المرسوم ان نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت المجلس، يتقاضون تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 57.630.00 درهما”. كما ينص المرسوم على أنه لا يمكن الجمع بين هذا التعويض أو تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة له أو غير تابعة له.

وحددت المادة الثانية التعويضات الجزافية الخامة للأعضاء المستشارين بمجلس المنافسة في 12.857.20 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة.

كما نص مشروع المرسوم على تعويض قدره 4.285.72 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

ويهم النص الثاني، يقول الخلفي، مشروع مرسوم رقم 2.19.79 بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، ويهدف إلى تحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة طبقا للمادة 22 من القانون رتم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

ويحدد هذا المشروع تأليفة الموارد البشرية للمجلس كالتالي : مستخدمين نظاميين يتم توظيفهم طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي؛ وموظفين ملحقين لديه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وموظفين موضوعين رهن إشارتهم من طرف الإدارات العمومية طبقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13؛ ومستخدمين ملحقين لديه من مؤسسات عمومية ليشغلوا إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للمجلس أو لشغل إحدى المناصب المنصوص عليها في المادتين 18 و19 من القانون السالف الذكر رقم 20.13؛ وأعوان متعاقدين.

كما ينص هذا المشروع، يوضح الوزير، على خضوع هذه الموارد البشرية لسلطة رئيس مجلس المنافسة الذي يتولى تدبير شؤونهم، طبق ا لمضمون هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وينص أيضا على أنه تسري على مستخدمين المجلس، فيما يخص الضمانات الأساسية المتعلقة، على الخصوص، بالتوظيف والحقوق والواجبات والنظام التأديبي وتمثيلية المستخدمين، المقتضيات التشريعية المطبقة على موظفي الدولة.


لقطة معبرة ..الملك اعطى سلهامه لملكة اسبانيا بعدما احست بالبرد..

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع