العلمي يفرض شروطا مشددة لصنع الكمامات الواقية حفاظا على صحة المواطنين

إقتصاد و سياحة كتب في 20 أبريل، 2020 - 13:00 تابعوا عبر على Aabbir
مولاي حفيظ العلمي
عبّر

عبّر ـ متابعة

 

 

 

 

 

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن تصنيع الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج أصبح خاضعا لإلزامية الامتثال للمعايير التقنية التي تحددها المواصفة المغربية  ST 21.5.200″، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وحفاظا على صحة المواطنين.

 

وحسب ما ذكره بلاغ للوزارة، فإن هذه الإلزامية دخلت حيز التنفيذ بعد نشر قرار وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 1060-20 المؤرخ في 8 أبريل 2020 بالجريدة الرسمية، الذي يلزم مصنعي وموزعي الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي، بالامتثال للمعايير التقنية المحددة في المواصفة القياسية المتعلقة بها، والتي تم إعدادها بشكل مشترك بين كافة الأطراف المعنية.

 

وأوضح ذات البلاغ أن هذا القرار يخضع فعلا لنظام مرجعي إلزامي بالنسبة لكافة مصنعي وموزعي الكمامات الواقية التي يدعمها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد- 19، والتي حدد ثمن بيعها للعموم في 80 سنتيما للوحدة، مضيفا أنه يمثل قاعدة تضمن تتبع مسار المنتوج بشكل يسمح للوزارة بمباشرة مراقبة منتظمة للتحقق من مدى مطابقة الكمامات للمتطلبات التقنية.

 

وبالتالي، يضيف البلاغ، فإن أي إخلال بهذه المتطلبات يستتبع إعداد محضر في هذا الشأن ويعرض المخالفين للمتابعة القضائية، مشيرا إلى أن الهدف المتوخى هو تزويد المواطنين بكمامات تستجيب لكافة معايير السلامة، وتسمح بالحد من انتقال الفيروس قدر الإمكان.

 

وطبقا للمرسوم، يتعين بالخصوص أن تكون الكمامات مصنوعة من البوليبروبيلين البكر، وأن تتكون من ثلاث طبقات متراكبة من ثوب غير منسوج قابلة للترشيح بالتصفية، بشكل يمكن من تغطية أنف المستعمل وفمه وذقنه.

 

ووفقا للخصوصيات التقنية التي يحددها المرسوم، أوضحت الوزارة أنه ينبغي، على سبيل المثال، أن تكون أجزاء الكمامة المحتمل ملامستها لجلد مرتديها خالية من أي حافة حادة أو نتوءات مؤذية، كما يجب ألا تنطوي على أية مخاطر معروفة من شأنها تهييج الجلد أو إحداث تأثيرات جانبية على الصحة، وبالتالي، فإن ثوب التصنيع يجب أن يكون خاليا من المعادن الثقيلة بحيث لا يعيق التنفس، وأن يحول دون أي تهيج أو إثارة حساسية معينة للمستعمل.

 

وعلاوة على ذلك، يحدد القرار مختلف الجوانب المتعلقة ببيع واستعمال الكمامات والعناصر التي يتعين على المصنع احترامها بشكل يسمح بتتبع مسارها وتقييم مدى امتثالها لمستلزمات السلامة التي تخضع لها.

 

ويؤكد القرار في هذا السياق، وفق البلاغ، أنه ينبغي تعبئة الكمامات المسوقة للعموم في عبوات تضم 10 كمامات، وبالتالي فإنه يمنع منعا كليا بيعها بالتقسيط أو في عبوة مفتوحة، كما ينبغي الإشهاد بمطابقة هذه الكمامات لشروط الجودة وأن تحمل البيانات التي تسمح بالتعرف على المصنع، مع إشارة “هذا المنتوج لا يصنف كمنتوج طبي”، لافتا إلى أن هذه الكمامات هي ذات استعمال واحد وغير قابلة لإعادة الاستعمال، كما ينبغي ألا تتجاوز مدة استعمالها 4 ساعات.

 

وأبرز المصدر ذاته، في هذا الشأن، بأن ارتداء الكمامة يمثل حاجزا تكميليا ينضاف لباقي التدابير الاحترازية اللازمة، التي يتعين على المواطنين الامتثال إليها، اتقاء لأية عدوى بـ (كوفيد- 19).

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع