الرميد يستنكر عرقلة قانون تجريم الإثراء غير المشروع و الفساد المالي

الأولى كتب في 12 مايو، 2020 - 17:30 تابعوا عبر على Aabbir
اليوم العالمي..دعوة إلى النهوض بحقوق الإنسان في زمن كورونا
عبّر

عبّر ـ متابعة

 

 

 

 

استنكر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلفة بحقوق الانسان، عرقلة خروج قانون تجريم الإثراء غير المشروع، معبرا عن أسفه أن من يعارضون مشروع من جهات امتدادات داخل الأغلبية والمعارضة، في إشارة إلى وجود منتخبين يتحايلون ويتلقون الرشاوى من دون أن يتركوا أي أثر، قد يدخلون بصفر درهم ويخرج بمليار درهم لأن الإطار القانوني للاثراء غير المشروع غير موجود، ومحاربة الفساد لا تتأتى بإقامة مؤسسات لكن بمراجعة كل التشريعات وتخليصها من الريع والتمييز بين المواطنين.

 

 

ونبه الرميد في لقاء مباشر عبر صفحة فايسبوك لشبيبة العدالة والتنمية بالرباط، أمس الاثنين، إلى أن من “يلوموننا على تأخر صدور قانون الإثراء غير المشروع أن يتساءلوا إلى أي حد ساعدونا على ذلك، فالإطار القانوني ناقص ومساره طويل، وعلينا أن نوفر المؤسسات الغيورة على تخليق الحياة العامة، وأن نجرم الإثراء غير المشروع ونخرجه من حالة البلوكاج إلى حالة المصادقة والتفعيل.

 

ونبه الرميد في كلمته إلى أن “الاقتصاد يمكن أن يتطور في تنافسية حرة واقتصاد سليم. وعوض أن تقع التنافسية الحرة يقع التنافس المبني على الفساد وشراء الذمم، والفساد فيروس يقضي على الحكامة الجيدة، طالما أن هناك فساد ورشوة فتغيب الشفافية والنزاهة وقيم المساءلة”.

 

واعتبر أن “الفساد ظاهرة معقدة تحتاج لجهود لا يمكن القضاء عل ها بالشعارات وبالمؤسسات المحدودة والتشريعات القاصرة. ومن هاته التدابير: التربية على قيم النزاهة والشفافية وأن تصاحب الإنسان من المهد إلى اللحد لأجل تأهيله لتحمل المسؤولية”.

 

 

شدد الرميد على أن المرجعية الدستورية الخاصة والعامة تؤسس لقوانين ومؤسسات في الفصول 36 و 147 و 158، ولا يمكن محاسبة شخص تولى تدبير الشأن العام من أجل الاثراء غير المشروع ، على الرغم من أن المغرب صادق على اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003 سنة 2007، إلى جانب اتفاقيات مماثلة في طور النقاش، ومنها اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد (المادة 8 الكسب غير المشروع يعتبر جريمة)، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الاثراء غير المشروع يندرج بجرائم الفساد.

 

 

وأشار إلى أنه في التشريع الوطني، التجريم غير المشروع مؤطر بمقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار تتبع ثروة القضاة. ويقع تحت طائلة التأديب كل قاض لم يبرر ثروته. وتم عزل قضاة لم يستطيعوا إثبات مصدر ثرواتهم”.

 

 

وتأسف الرميد أن لا “قيمة للتصريح بالممتلكات، باستثناء القضاة، فيه تصريحات فقط تصريحات لا يترتب عنها أي شيء من المحاسبة والمساءلة، وليس هناك أي سبب لمعاقبة الشخص الذي قد يكون قد استفاد من موقعه الوظيفي أو الانتخابي. فيمكن للانسان أن يخوض في المال العام بالطول والعرض، إما باختلاس المال العام أو الغدر أو الرشوة، وحتى إن دخل بصفر ليس هناك أي عقوبة أو مجال للمسالة وليس هناك أي نص قانوني يجرم”.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع