الجزائر .. شغور منصب الرئاسة، ماذا تقول المادة 102 من الدستور؟

أخبار عربية كتب في 3 أبريل، 2019 - 03:29 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

عبّر ـ وكالات

 

قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا، امس الثلاثاء 02 أبريل، استقالته من منصبه.

 

 

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس بوتفليقة “أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية”.

 

 

تنص المادة 102 من الدستور الجزائري في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته:

 

يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

 

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

 

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع