اعتماد المحاكم للوثائق الالكترونية رسميا

الأولى كتب في 27 مايو، 2019 - 21:40 تابعوا عبر على Aabbir
المحاكم
عبّر

عبّر ـ الرباط

 

 

قالت وزارة العدل إنها رصدت وجود العديد من الإشكالات المرتبطة بكيفية التحقق من أداء واجبات التمبر عن الوثائق والمحررات والعقود المدلى بها لدى مصالح كتابة الضبط بالمحاكم، والشكلية المتعين اعتمادها، فضلا عن المسؤولية التي يمكن أن تنجم عن مخالفة هذه المقتضيات.

 

وتدبيرا لهذه الإشكالات، عممت الوزارة بمعية المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية بتاريخ 20 ماري على رؤساء كتابة الضبط في المحاكم الابتدائية والاستئناف والتجارية والإدارية تحدد فيها إجراءات التحقق من الوثائق المدلى بها لدى المحاكم والمؤدى عنها واجب التمبر إلكترونيا.

 

وأكدت الدورية أن قانون المالية لسنة 2018 أقر أداء واجب التمبر بالطريقة الإلكترونية عن المستندات المدلى بها في الإجراءات المطلوبة بالمحاكم طبقا للمادة 155 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالإقرار الالكتروني، حيث بات يتوجب على الموثقين والعدول والخبراء المحاسبيين والمحاسبين المعتمدين إيداع إقرار أداء واجبات التمبر لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية.

 

وشددت الدورية على أن “الإقرارات والإجراءات الإلكترونية لها نفس الآثار القانونية للإقرارات المحررة على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة والمنصوص عليها في مدونة الضرائب وإجراءات التسجيل والتمبر التي تخضع لها العقود المحررة على الورق”.

 

وجاء في الدورية أنه بعد التنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب فقد تم اعتماد آليات لتجاوز هذه الإشكالات من بينها أن الوثائق المقدمة إلى كتابة الضبط والتي تخضع لواجب التمبر، تحمل مراجع التسجيل والأداء مع الإشارة إلى أن القن code de vérification يمكن من التأكد من صحة الوثيقة.

 

وأضافت الدورية أن كتاب الضبط يمكنهم التحقق من صحة عملية الأداء عن الوثائق المدلى بها، من خلال الولوج إلى الموقع الالكتروني tax.gov.ma نافذة vérification des attestations الخاصة بافتحاص صحة الشهادة المرفقة بالوثائق وذلك بعد إدخال مراجع التسجيل références de l’enregistrement المتمثلة أساسا في n registre entrée année code de vérification.

 

وتابعت أنه بعد التحقق من صحة الشهادة المرتبطة بالوثيقة المقدمة والمؤدى عنها إلكترونيا، يضع كاتب الضبط الذي تسلم الوثيقة طابع المحكمة مقرونا بعبارة “اطلع عليه”، حيث تصبح هذه الوثيقة منتجة لآثارها القانونية، ويكون كاتب الضبط ملزم بمواصلة الإجراءات المتطلبة بهذا الشأن.

 

أما إذا ثبت عدم صحة الشهادة المرفقة بالوثائق، أوضحت الدورية أنه على كتاب الضبط عدم قبول هذه الوثائق، وذلك طبقا لأحكام المادة 256 من المدونة العامة للضرائب.

 

وشددت وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة التقيد بفحوى هذه الدورية وطالبت من رؤساء كتابة الضبط السهر على تطبيق مقتضياتها بكل مسؤولية ضمانا لسلامة الإجراءات ومواصلتها بالمحاكم، ودرءا لأي مسؤولية عن ضياع حقوق خزينة الدولة، وإشعارها بما يعترضهم من صعوبات بهذا الخصوص.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع