هل تُقيَّد مخالفة عدم ارتداء الكمامة والغرامة التصالحية في السجل العدلي..؟ توضيحات قانونية

الأولى كتب في 9 أغسطس، 2020 - 22:27 تابعوا عبر على Aabbir
الكمامات
عبّر

عبّر ـ دوزيم

 

المرسوم الجديد المتعلق بأداء الغرامة التصالحية عن عدم ارتداء الكمامة وأداء غرامة تصالحية في عين المكان قدرها 300 درهم، تؤدى فورا للضابط، أو العون محرر محضر المخالفة، خلق نقاشا قانونيا بين مدى تضمين هذه المخالفة القانونية في السجل العدلي من عدمها.

المحامي بهيئة تطوان، نوفل البعمري، قال في سياق هذا الموضوع، إن “القراءة القانونية للمرسوم تميل للتفسير الواسع لها وليس الضيق”.

وأوضح البعمري، في تصريح لموقع القناة الثانية، أنه ” ما دامت الغرامة التصالحية التي يتم أداؤها ترتب عدم تحريك الدعوى العمومية، فلن يترتب أثر تضمينها في السجل العدلي على اعتبار أن بطاقة السجل العدلي تتضمن فيها فقط العقوبات الزجرية الصادرة عن السلطة القضائية، كما وصفها القانون بالمحكمة الزجرية”.

وتابع، قائلا: “الحال هنا، أن العقوبة غير صادرة عن سلطة قضائية بل هي مخالفة تصالحية تؤدى بموجب المرسوم وليس بموجب قرار قضائي، هي أقرب للمخالفات المقررة في مخالفات السير”.

وواصل المحامي ذاته، في نفس الاتجاه، إن “القراءات التي قدمت في نص المرسوم غالبيتها اتجهت نحو التعاطي مع هذه الغرامات وكأنها تتعلق بجنح، حيث لم يتم الانتباه إلى التمييز الذي أقره المرسوم ذاته بين من يؤدي الغرامة التصالحية التي أقر فيه بشكل واضح أن هذا الأداء التصالحي يسقط بموجبه الدعوى العمومية، لا يحركها، بالتالي فنحن لا نكون أمام عقوبة زجرية ليتم تضمينها في السجل العدلي، بل أمام مخالفة”.

وفي المقابل، يرى مولاي المهدي اليوسفي، المحامي بهيئة مراكش، أن “الغرامة التصالحية عن عدم ارتداء الكمامة أُدرجت ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية”.

وأضاف اليوسفي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن “السجل العدلي يتضمن أربع بطائق، هناك بطائق تطلع عليها الإدارات العمومية لوحدها، وبطائق أخرى تطلع عليها المحكمة وبعض السلطات المكلفة باستتباب الأمن”.

وأبرز ذات المحامي، أن “التعديل الجديد في المادة الرابعة من المرسوم جاء باستخلاص قيمة المخالفة دون أن تصبح جنحة لأنه لا يجرى تحريك الدعوى العمومية، بينما تسجل في السجل العدلي ضمن البطاقة رقم 2 والتي تطلع عليها الإدارات العمومية”.

“تسجل في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهة الأشخاص وتكون بالمحاكم الابتدائية في مكان ازدياد المعني بالأمر، أما البطاقة رقم 2 تتضمن العقوبات الموقوفة التنفيذ والجنح الضبطية، أما البطاقة رقم 3 فإنه يسجل فيها العقوبات السالبة للحرية نافذة أو موقوفة التنفيذ”، يقول ذات المتحدث.

وزاد اليوسفي، مفسرا: ” في حالة تضمين المخالفة في السجل العدلي بالبطاقة رقم 2 فإنه يجب الانتظار لمدة سنة حتى يصدر رد الاعتبار القضائي والقانوني لكي يتم مسحها من السجل العدلي بصيغة “لا شيء” “، مشيرا إلى أن “رد الاعتبار القضائي يكون إما بشكل أوتوماتيكي أو بناء على طلب المعني بالأمر بعد مرور سنة ابتداء من تاريخ أداء الغرامة”، وتابع في نفس النقطة، أن ” المشرع أغفل التدقيق حول كيفية إجراء هذه العملية نظرا للطابع الاستعجالي في استخراج هذا المرسوم بسبب الظرفية الحالية”.

وحول تأثير تضمين هذه المخالفة في السجل العدلي بالنسبة للأشخاص المقبلين على العمل في الإدارات العمومية، أكد ذات المتحدث، أنه “يمكن لهذا التسجيل أن يكون حاجزا لهم في حالة إذا ما طالبت الإدارة الحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي”.

وأكد اليوسفي في ختام تصريحه، أن ” فيروس كورونا خلق ارتباكا داخل المؤسسة التشريعية؛ مما انعكس على صدور القوانين لأن الظرفية تستوجب الاستعجال والسرعة لحماية الأمن العام، ولم تكن هناك إمكانية لدراستها بشكل معمق، وبالتالي فإنه من المؤكد سيكون لهذه القوانين آثار جانبية على المخالفين لهذا المرسوم على مدى المستقبل”.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع