هذه هي العقوبات التي أقرها مجلس الحكومة على مخالفي “الطوارئ الصحية”

الأولى كتب في 22 مارس، 2020 - 19:42 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

 

عبّر من الرباط 

 

صادق مجلس الحكومة، قبل قليل، على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وجاء في البلاغ الرسمي :

 

 

صادق مجلس الحكومة يوم الأحد 27 رجب 1441 الموافق لـ22 مارس 2020 على النصوص القانونية التالية:

 

  1. مشروع قانون التصفية 21.20 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2018، الذي يتضمن حصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2018، وكذا بحصر حساب نتيجة نفس السنة.

 

وقد حرصت الحكومة على إعداده في أفق إيداعه بالبرلمان في الآجال التي حددها القانون التنظيمي لقانون المالية.

 

  1. مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

 

يندرج مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”.

 

ويشكل هذا المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها. وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

 

وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

 

مع العلم أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

 

 

كما يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.

 

  1. مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-“كوفيد 19”.

 

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا-“كوفيد 19″، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

 

ويؤهل هذا المشروع السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل:

 

 عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم؛
 منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى؛
 منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص؛
 إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع