الاتحاد المغربي للشغل

نقابة مخاريق تكشف أسباب رفضها لقانون الإضراب

نشر في: آخر تحديث:

كشف الاتحاد المغربي للشغل ما اعتبره “سلبيات” مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث أشارت في مدكرة إخبارية أن المغرب، “وبدون مبالغة أمام أسوء مشروع ضمن مشاريع القانون التنظيمي لحق الإضراب التي جهزتها الحكومات المتتالية منذ أكتوبر 2001”.

وفي جردهم لسلبيات مشروع قانون الاضراب، أوضح رفاق مخاريق أن الصيغة المتداولة تهدف إلى “تكبيل حق الإضراب والإجهاز عليه، مع العلم أن الأجراء ببلادنا في ظل موازين القوى الحالية يلجؤون في غالب الأحيان إلى الإضراب من أجل التصدي لتعسفات الباطرونا ولانتهاك مقتضيات قوانين الشغل على علاتها ومن أجل الحفاظ على مكتسباتهم، وقليلا ما يتم اللجوء إلى الإضراب من أجل تحسين أوضاعهم”.

وأضاف الاتحاد المغربي للشغل في مذكرته أن هناك بتر وتشويه لمضامين الدستور، “حيث تغيب الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب وتمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها”، مشيرين إلى أن التعريف الضيق والمبتور للإضراب، الذي جاء في مشروع القانون “يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة”، و يكرس العمل “بالمقتضيات القانونية الحالية المناهضة لحق الإضراب الفصل 288 من القانون الجنائي الفصل الخامس من ظهير 5 فبراير 1958 الذي يحرم حق الإضراب على الموظفين، مقتضيات ظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بتسخير الأجراء”، وهو ما من شأنه منع العديد من الفئات، أحيانا بدون مبرر معقول من ممارسة حقها في الإضراب إما لاعتبارات شبه أمنية، وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات مهمة.

وجاء في المذكرة أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب بشكله الحالي يمنع العديد من الفئات أحيانا بدون مبرر معقول من ممارسة حقها في الإضراب إما لاعتبارات شبه أمنية وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات مهمة، وكذا منع العديد من أصناف وأشكال الإضراب بالتناوب، وجميع الإضرابات الخارجة عن نطاق الدفاع عن المصلحة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للمضربين ومن ضمنها الإضرابات التضامنية ولأسباب معنوية.

كما قالت النقابة أن مشروع القانون يقنن الاقتطاع من أجور المضربين “على اعتبار أن مدة الاضراب هي توقف مؤقت عن العمل دون اعتبار أن بعض الإضرابات تستمد مشروعيتها من الدفاع عن مقتضيات قوانين الشغل التي من المفروض على الدولة أن تسهر على تطبيقها، واحتفاظ مشروع القانون بالتعريف الفضفاض العرقلة حرية العمل وتأكيد زجرها رغم الحفاظ على الفصل 288 من القانون الجنائي وما يتضمنه من عقوبات سجنية ومالية، وذلك بمعاقبة المنظمة النقابية والأجراء المتهمين بالعرقلة، إضافة إلى السماح باستخدام أجراء من خارج المقاولة بدعوى توفير حد أدنى من الخدمات وهذا ما يمكن استغلاله من طرفه لإفشال الإضراب”.

واستغربت النقابة من وضع “عقوبات تافهة في حق المشغل إذا خرق مقتضيات القانون الجديد من قبيل فقط الحكم بغرامات ضئيلة لا يمكن أن تشكل عامل ردع بالنسبة للباطرونا، في المقابل فرض ترسانة خطيرة من العقوبات ضد المضربات والمضربين خارج نطاق القانون من قبيل حرمان المضربين من أجورهم فرض غرامات عالية على العمال المضربين قد تصل إلى عشرات آلاف الدراهم، وفرض غرامات إضافية على منظمتهم النقابية، وتسخير العمال لإجبارهم قسرا على العمل وهو ما تحرمه الاتفاقيات الدولية، واستعمال عنف السلطات العمومية لفض الإضراب أو الاعتصام”.

ورفضت النقابة “منع ومعاقبة اعتصام الأجراء المضربين الذي يصنف كاحتلال الأماكن العمل أثناء الإضراب”، إضافة إلى ”تخويل رئيس الحكومة صلاحية منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة في حالات معينة وهو ما يسمح بعرقلة ممارسة حق الإضراب”.

اقرأ أيضاً: