مدونة الأسرة.. نسب الولد خارج الزواج وإلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء

مدونة الأسرة.. نسب الولد خارج الزواج وإلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء
أحمد التوفيق

استعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مجموع القضايا التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى كما اقترحتها اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، والأمور التي أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب “ومن الأفضل الأخذ بها” (حسب تعبير الوزير)، وكذا الأمور التي أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.

وعن الأمور التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى كما اقترحتها اللجنة، يتعلق الأمر حسب وزير الأوقاف بسن الزواج وبشهادة الشاهدين المسلمين في الخارج، وبالنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، وجوب نفقة الزوجة بالعقد، والعمرة الإجبارية للسكنى للزوج الباقي حيا، ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة، وبقاء حضانة المرأة التي تزوجت، والمتعة للمرأة طالبة التطليق، والمساواة بين الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن هناك ثلاث مسائل أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ومن الأفضل الأخذ بها، ويتعلق الأمر بنسب الولد خارج إطار الزواج، مشيرا إلى “جواب يعطي حلا بديلا”، هو تحميل الأب كالأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن إثبات النسب، حسب الوزير، يخالف الشرع والدستور، معتبرا أن إثبات النسب، يؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة.

وعن المسألة الثانية، أشار التوفيق، إلى الوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة، مقدما حلا بديلا، يتعلق بالهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، والمسألة الثالثة متعلقة بإلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء، مقدما بديلا يتعلق بالهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية.

وسلط التوفيق الضوء على مسألتين أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة، ويتعلق الأمر بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين، مقدما حلا بديلا، بأنه يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة إلى ذلك بشكل صريح في المادة 332 مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة.

وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، يتعلق الأمر بالتوريث بين الكافل والمكفول، أو التنزيل الواجب، والجواب يعطي حلين بديلين، مرتبطين بأنه يمكن لكل منهما حيازة المال في حال عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، ويمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار