مجلس المستشارين يصوت بالاغلبية الساحقة على قانون فرنسة التعليم

الأولى كتب في 2 أغسطس، 2019 - 22:30 تابعوا عبر على Aabbir
مجلس المستشارين
عبّر ـ ولد بن موح

عبّر-و م ع

 

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الجمعة بالأغلبية الساحقة على مشروع القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في ” الجلسة العامة بمجلس المستشارين”.

 

 

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ..سعيد أمزازي قد ألقى كلمة بالمناسبة ذكر فيها بكون القانون الاطار يشكل مشروع نص تشريعي بالغ الأهمية، لكونه يشكل أول قانون-إطار في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمَكِّن بلادنا من التوفر على مرجعية تشريعية ملزمة للجميع وضامنة لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

 

 

كما صادق مجلس المستشارين، في جلسة  اليوم الجمعة، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.

 

 

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وبمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

 

 

 

أما النص الثاني المتعلق بمشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، فيرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.

 

 

ويتضمن هذا النص تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيء المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزء من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.

 

 

أما مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، فينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير ، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.

 

 

يذكر أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

 

 

شاهد ايضا

 

الملك يفاجأ ساكنة طنجة بزيارة غير رسمية

لقطات طريفة عفوية للأمير مولاي الحسن في خطاب الملك محمد السادس

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع