في سابقة.. محكمة الأسرة بالرباط ترفض دعوى زوج لإجبار زوجته على المعاشرة كونه لم يدخل بها بعد..!!

الأولى كتب في 4 مايو، 2022 - 13:08 تابعوا عبر على Aabbir
محكمة الأسرة
عبّر

في سابقة، أصدرت محكمة الأسرة بإبتدائية الرباط، حكما في نازلة فريدة تتعلق بدعوى تقدّم بها زوج في مواجهة زوجته

أمام القضاء المغربي لمطالبتها بمعاشرته جنسيا.

الحكم القضائي المذكور ، يعتبر تحولا في الاجتهاد القضائي في قضايا النشوز ودعاوى الطاعة في بلدان المنطقة،

كما يشكل اجتهادا قضائيا قد يسعف في مسار تجريم الاغتصاب الزوجي.

تعود فصول القضية الى تاريخ سنة 2019، حينما تقدم زوج بدعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بالرباط العاصمة،

يعرض من خلالها أن المدعى عليها زوجته، وأنها لم تمكنه من الدخول بها، أي من معاشرتها جنسيا،

رغم مرور وقت كبير على إبرام عقد الزواج، ملتمسا من المحكمة الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأجابت المدعى عليها بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط أن يلتزم زوجها بالمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد.

و قررت محكمة الأسرة بالرباط رفض طلب الزوج بإجبار زوجته على معاشرته جنسيا، رغم وجود عقد الزواج، معتمدة على العلل التالية:

المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين.

محكمة الرباط

الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر،

بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينها.

ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه.

لا يجوز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء،

لأن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما.

واعتمادا على هذه العلل قررت محكمة الأسرة بالرباط رفض طلب المدعي.

يعتبر هذا الحكم القضائي الذي تنشره المفكرة القانونية من بين التطبيقات القضائية النادرة لدعاوى البناء،

وهي الدعاوى التي يطلب فيها الأزواج من القضاء تمكينهم من الدخول بزوجاتهم، إذ أن غالبية القضايا المعروضة على المحاكم تتعلق بالرجوع الى بيت الزوجية.

محكمة الأسرة

تترتب على واقعة البناء بالزوجة أو الدخول عدة التزامات مالية ترتبط باستحقاق المهر،

كما قد يترتب عليها آثار أخرى تتعلق بالنفقة وتاريخ استحقاقها،

إلى جانب ما قد يترتب عن رفع هذه الدعوى من آثار في مدى اعتبار أحد الزوجين مسؤولا عن الإخلال بالواجبات المشتركة

طبقا للفصل 51 من مدونة الأسرة مما قد يرتب في حقه التعويض عن الضرر في حالة انهاء عقد الزواج.

رغم هذه الآثار التي تترتب عن واقعة البناء بالزوجة، رفضتْ المحكمة الحكم بإلزام الزوجة على المعاشرة الجنسية لزوجها،

مؤسسة قضاءها على أنّ العلاقة الجنسية بين الزوجين ينبغي أن تنفذ بشكل رضائي لا بشكل قضائي.

عبّر ـ مواقع 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع