رغم قرار المحكمة الدستورية.. العثماني يجدد رفض حزبه للقاسم الانتخابي على أساس المسجلين

الأولى كتب في 10 أبريل، 2021 - 15:30 تابعوا عبر على Aabbir
العثماني ينفي
عبّر ـ ولد بن موح

عبّر-متابعة 

 

جدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، تأكيده على موقف الحزب الرافض للقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، مؤكدا أن الأمانة العامة ستصدر بيانا تحدد فيها موقف الحزب من قرار المحكمة الدستورية بخصوص القاسم الانتخابي.

 

وكانت المحكمة الدستورية، قد أكدت في قرارها رقم 120/21 بخصوص الملف رقم عدد 069/21، بجواز اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، حيث صرحت بأن القانون التنظيمي رقم 21.04 القاضي بتغيير وتتميح القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور.

 

وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها، أنه وحيث إن الدستور ينص في البند الأول من فصله 146، على أنه يحدد بقانون تنظيمي النظام الانتخابي للجماعات الترابية؛

 

وحيث إنه، من بين المشمولات الأساسية للنظام الانتخابي للجماعات الترابية، بيان القواعد المتعلقة بتوزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية معينة، والأساس المعتمد لاحتساب القاسم الانتخابي، وطريقة توزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي؛

 

وحيث إن المشرع، اختار، بخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، اعتماد قاعدة القاسم الانتخابي المستخرج عن طريق قسمة “عدد المصوتين”، في الدائرة الانتخابية، المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، على عكس الاختيار المتبنى بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب؛

 

وحيث إن الدستور، المتكاملة أحكامه، والتي يتمم ويفسر بعضها البعض، وضع قواعد عامة تهم كفالة انتخاب المؤسسات التمثيلية في كليتها (الفصلان 2 و11)، وخص المشرع، وفق سلطته التقديرية، بتحديد الأنظمة الانتخابية للمؤسسات التمثيلية (الفصلان 62 و146)؛ وذلك على أساس، التمايز والاختلاف القائم بينها من حيث طبيعتها ومكانتها والصلاحيات الدستورية المخولة لها؛

 

وحيث إن الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام (الفصل 135)، وينتخب أعضاء مجالسها من طرف ناخبين من ساكنة مجال ترابي محدد، وتمارس اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة (الفصل 140)، في حين يعد مجلس النواب باعتباره أحد مجلسي البرلمان (الفصل 60) ممارسا للسلطة التشريعية (الفقرة الأولى من الفصل 70)، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة (الفصل 60)؛

 

وحيث إن الاختصاصات المسندة الى الجهات والجماعات، والمهام الموكلة إليهما، على وجه الخصوص، النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وتنظيمها وتنسيقها وتتبعها (الجهات)، وتقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين (الجماعات)، هي مهام لا يمكن تصور النهوض بها، في نطاق أحكام الدستور القائم، دون مشاركة فعلية لساكنة الجماعة الترابية المعنية، عبر ممثليها بمجالس هذه الجماعات أو عبر الآليات التشاركية المنصوص عليها في الدستور (الفصل 139)، والقوانين التنظيمية؛

 

وحيث إن المحكمة الدستورية، في ممارستها لصلاحياتها، المخولة لها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ينحصر دورها في مراقبة النص المعروض عليها، انطلاقا من مدى احترامه للدستور، شكلا وجوهرا، تقيدا بالمبدإ الملزم لدستورية القواعد القانونية المعبر عنها في الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور؛

 

وحيث إن الدستور، لا يتضمن أي حكم يتعلق بالنظام الانتخابي، بصفة عامة، ولا أي مبدإ يراعى في الاختيارات التشريعية المتعلقة بنمط الاقتراع، وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، والقاعدة المعتمدة لتوزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي، وتحديد نسبة معينة من الأصوات التي يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد؛

 

وحيث إن من مشمولات النظام الانتخابي، المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، عملية تحويل الأصوات الى مقاعد، عبر قواعد محددة لاحتساب القاسم الانتخابي، وعملية فرز الأصوات، وعملية توزيع عدد المقاعد المراد شغلها، في ظل نظام انتخابي واحد، يقوم على أساس الاقتراع اللائحي والتمثيل النسبي، وهي عمليات قائمة الذات، ولاحقة على التصويت، يعود تقدير القواعد المتعلقة بها لسلطة المشرع، ولعمل الملاءمة بين الاختيارات الممكنة، شريطة التقيد في ذلك بالضوابط المقررة لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، المنصوص عليها في الفصلين 2 و11 من الدستور؛

 

وحيث إن اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، وعدم اشتراط نسبة معينة من الأصوات يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ لا يمس بحرية ونزاهة الاقتراع وشفافيته، ولا بدور الانتخابات المعتبرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، كما هو مقرر، على التوالي، في الفصلين 2 و11 من الدستور؛

 

وحيث إنه، بناء على ما سبق، فليس في أحكام المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية) ما يخالف الدستور؛

 

وبناء على ما سبق وما ورد في قرار المحكمة الدستورية، فإن هذه الأخيرة صرحت بأن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور؛ وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع