حصري.. هذه هي الخروقات الأربعة عشرة التي تسببت في عزل رئيس جماعة أيت ملول

الأولى كتب في 10 فبراير، 2020 - 20:38 تابعوا عبر على Aabbir
المحكمة الادارية
عبّر

عبٌر-أكادير

 

 

بعدما قضت المحكمة الإدارية بأكادير، صباح اليوم الإثنين 10 فبراير الجاري، بعزل رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول ونائبه الثالث المكلف بالتعمير ومستشار يشغل مهمة رئيس لجنة التعمير، على اثر الدعوى التي تقدم بها ضدهم عامل عمالة انزكان أيت ملول، للمطالبة بعزلهم من مهامهم بناءا على تقرير للجنة المفتيشية العامة لوزارة الداخلية، جريدة “عبٌر.كوم” تنفرد بنشر الخروقات الأربعة عشرة التي رصدتها هذه اللجنة خلال حلولها بالجماعة المذكورة السنة الماضية.

 

ووتتعلق هذه الخروقات في مجملها بمجال التعمير، حيث جاءت على الشكل التالي:

 

1 – خرق المادة 116 من القانون التنظيمي.

 

2 – تسليم 400 شهادة إدارية بمقابل من اجل التجزئ السري.

 

3 – منح تفويضات غير قانونية للنائب الثالث لاستعمال سلطاته من اجل بناء مجموعات سكنية دون إيداع ملفاتهم التقنية لدراستها من طرف القطاعات المختصة وعددها 17 مشروع.

 

4 – حصول اختلالات خطيرة في تجزئات عقارية استولت على التجهيزات العمومية (ملاعب مسجد وساحات عمومية كان سيستفيد منها السكان.

 

5 – عدم تتبع ومراقبة مشاريع عمرانية والتجاهل معها من أجل عدم احترامها للمواصفات التقنية المنصوص عليها.

 

6 – خرق المادة 103 من القانون التنظيمي في تفويض مهام وصلاحيات للمستشار جماعي منذ 2015.

 

7 – إدراج اقرارات غير صحيحة بمحاضر اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع الكبرى.

 

8 – مخالفة أحكام المادة 66 من القانون التنظيمي وممارسة مهام وصلاحيات غير مسموح بها والتوقيع على رخص مشاريع عقارية بدون حق.

 

9 برمجة مقاطع طرقية وتنفيذها لصالح مشاريع مملوكة للمتابعين وذلك بأموال عمومية ووسائل تابعة للجماعة وبواسطة موظفين تؤدى أجورهم من المال العام.

 

10 – سوء تدبير وثائق التعمير لتسهيل عمليات الاغتناء من خلال تغييب القانون (مخطط التوجيه وتصميم التهيئة).

 

11 – منح إذن ببناء مجموعة سكنية على عقار أعفته رئاسة المجلس من أداء الرسوم والواجبات المستحقة لخزينة الدولة.

 

12 – توقيع مشروع تهيئة فضاء عمومي دون تطبيق للمساطر القانونية.

 

13 – اختلالات في تدبير الموارد البشرية وتوظيف غير قانوني لاطار من الوكالة الحضرية.

 

14 – مباشرة إجراءات تمديد التمرين ضد مهندستين ولجتا الجماعة بمباراة منظمة من طرف الجماعة وتحت إشراف مؤسسة محايدة مقابل 200000 درهم، و بعد قضائهن المدة القانونية رفض المجلس ترسيمهما حفاظا على المنصب المالي الذي سيخصص للمهندس المستقدم من الوكالة.

 

ومن المنتظر أن يستأنف دفاع الرئيس ومن معه هذا الحكم، بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.

 

شاهد أيضا:

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع