بعد قرار عدم دستورية المسطرة المدنية.. الغلوسي: عقل الدولة يتصدى لانحرافات “حكومة المال والسلطة”

أشاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية بخصوص عدم مطابقة عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية للدستور، حيث قال أن: “عقل الدولة (من خلال هذا القرار) يتصدى لانحرافات حكومة زواج السلطة والمال وجنوح وزرائها لخنق حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة”.
واعتبر الغلوسي، أن هذا القرار يؤكد على أن “الحكومة ليست هي الدولة”، وأن المحكمة الدستورية “هي الحريصة على احترام الشرعية الدستورية والمكتسبات الحقوقية والقواعد القانونية والقضائية المتأصلة منذ عقود من الزمن، والتي لايمكن العبث بها لإرضاء تطلعات نخبة سياسية تطمح إلى إغلاق كل الأقواس والنوافذ التي ينبعث منها شعاع الضوء والأمل”.
وجدد مطالبته بـ “إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية” والتي قال أنها “ستقضي لامحالة بعدم دستورية المادتين 3 و7 على الأقل من هذا المشروع، لأنهما تشكلان عنوانا واضحا لاستغلال البرلمان من طرف نخبة ريعية فاقدة للمصداقية لتحصين لصوص المال العام والتشريع لفائدتهم لتحصينهم من المساءلة والرقابة المجتمعية”.
وكانت المحكمة الدستوريةقد قضت بعدم مطابقة عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية للدستور، منها المادة 17 التي خولت للنيابة العامة صلاحية طلب بطلان مقررات قضائية نهائية دون تحديد الحالات أو القيود، مما اعتبرته المحكمة مساسا بالأمن القضائي، والمادة 84، بصيغتها الحالية، التيي قالت أنها تسمح بالتبليغ القضائي على أساس الشك والتقدير الشخصي للمكلف بالتبليغ، ما يُخل بمبدأ الأمن القانوني وحقوق الدفاع.
وشملت المقتضيات المخالفة أيضا المادتين 408 و410 فيما خولتا لوزير العدل تقديم طلبات إحالة أمام محكمة النقض، ما اعتبرته المحكمة مساسا باستقلالية السلطة القضائية. كما رفضت المادة 288 بسبب خطأ في الإحالة القانونية، والمادة 339 لعدم اشتراط تعليل بعض القرارات القضائية.
وأبرزت المحكمة الدستورية أن المادة 90 لم تضع الضمانات الكافية المتعلقة بعقد الجلسات عن بعد، خاصة ما يضمن علنية الجلسات وحقوق الدفاع. كما رُفضت مقتضيات تمنع الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المادتين 107 و364.
واعتبرت المحكمة أن مقتضيات من المادتين 624 و628 التي تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير النظام المعلوماتي القضائي، تمس باستقلال السلطة القضائية، لكون توزيع القضايا وتعيين القضاة يجب أن يظل من اختصاص الجهاز القضائي فقط.