الملك يمنح أيتام الزلزال صفة “مكفولي الأمة”.. تعرف على حقوق وامتيازات هذه الفئة في القانون المغربي

تقارير كتب في 15 سبتمبر، 2023 - 13:43 تابعوا عبر على Aabbir
رفض
عبّر

حظي موضوع الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم جراء زلزال الحوز الذي خلف خسائر كبيرة في الأرواح والمصابين؛ باهتمام كبير من طرف الملك محمد السادس الذي أمر بمنح هؤلاء الأطفال صفة “مكفولي الأمة”.

وفي هذا الصدد؛ أعطى الملك أوامره للحكومة من أجل إحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة “مكفولي الأمة”، واعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم، بهدف انتشال هؤلاء الأطفال من هذه المحنة، وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد هذه الكارثة الطبيعية.

ويتساءل كثيرون من هم “مكفولي الأمة” وما هي الامتيازات التي ستُمنح لهم؟.

“مكفولو الأمة” بحسب  الظهير الشريف الصادر عام 1999م، هم الأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد “استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية”.

كما تتم رعاية الأطفال المغربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد  ” استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث”، أو ” أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث”، أو “فقد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها، أنه استشهد في سبيل الوطن”. كما “يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته”.

ويتمتع بالحق في صفة مكفول الأمة، وفق الظهير الشريف؛ الطفل الذي تتوافر في أبيه أو سنده الرئيسي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى والذي ” يبلغ من العمر أقل من 20 ستة عند وفاة أبيه أو سنده الرئيسي أو عجزه أو فقدانه ؛ غير أن بإمكانه الاستفادة من هذه الصفة بعد السن المذكورة إذا كان يتابع دراسته أو كان عاجزا عن العمل بسبب عاهة من العاهات”، ومن ” يولد يتيما خلال الفترة الواقعة بين مدتي الحمل الدنيا والقصوى المحددة في مدونة الأحوال الشخصية والميراث”.

ويتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة؛ بحق “الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين”.

وإذا “كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي”.

وبحسب الظهير الشريف” يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي، وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية”.

ويقبل مكفولو الأمة، بموجب الظهير، للاستفادة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة.

ويقبل مكفولو الأمة على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا بحق الأسبقية في الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية. وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التمرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة.

كما يتمتع مكفولو الأمة، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى.

وتعفى جميع العقود والوثائق التي يكون الغرض منها رعاية مكفولي الأمة، من رسوم التنبر بالرغم عن جميع الأحكام المخالفة وتسجل بالمجان إذا كانت خاضعة لهذا الإجراء.بحسب ما نص عليه الظهير الشريف.

غزلان الدحماني – عبّــر

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع