المحكمة الدستورية تصادق على المنع النهائي لرفع اللافتات والاعتصامات تحت قبّة البرلمان

أصدرت المحكمة الدستورية، قرارًا جديدًا صادقت من خلاله على أغلب التعديلات التي أقرّها مجلس النواب في نظامه الداخلي، وهي تعديلات كانت قد أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية.
وجاء القرار في إطار الإحالة الوجوبية المنصوص عليها في الدستور، والتي تفرض إخضاع أي تعديل للنظام الداخلي للبرلمان لرقابة المحكمة الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ.
ونصت المقتضيات الجديدة على أن إبداء الرأي من طرف النواب يتم حصريًا عبر التعبير الشفوي أو الكتابي، مع حظر أي أشكال أخرى للتعبير، مثل رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية، أو تنظيم اعتصامات داخل قاعة الجلسات أو في مقرات اللجان الدائمة.
كما تُلزم التعديلات البرلمانيين بالحضور الفعلي والمشاركة النشطة في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس كافة، مع الامتناع عن أي أشكال الاحتجاج أو الاعتصام داخل المؤسسة.
وتمنح هذه المقتضيات لرئيس الجلسة أو اللجنة صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية، وفق ما تنص عليه المادة 396 من النظام الداخلي، في حال خرق هذه الضوابط.