المحكمة الدستورية تؤيد منع اللافتات والاعتصامات بمجلس النواب

اعتبرت المحكمة الدستورية أن التعديلات المدرجة في النظام الداخلي لمجلس النواب، والمتعلقة بتنظيم التعبير داخل المجلس ومنع رفع اللافتات والقيام باعتصامات، لا تتضمن أي مخالفة للدستور.
وأكدت المحكمة، في قرارها رقم 256/25م.د، أن المقتضيات المعدلة للمواد 30 و391 و392 من النظام الداخلي، التي تنص على تنظيم إبداء الرأي داخل المجلس وضبط سلوك أعضائه، تهدف إلى ضمان حسن سير الاجتماعات والجلسات، ولا تمس جوهر حرية التعبير المكفولة دستوريا.
وأوضحت المحكمة أن توضيح كيفية إبداء الرأي، سواء شفويا أو كتابيا، لا يُعد تقييدا لهذه الحرية، بل يدخل ضمن التنظيم الداخلي الذي يهدف إلى الحفاظ على الانضباط داخل المؤسسة التشريعية، معتبرة أن منع رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية خلال اجتماعات اللجان أو الجلسات العامة يهدف إلى تفادي أي إرباك في سير عمل المجلس، وهو ما يعزز فعالية الأداء البرلماني.
كما شددت على أن مقر البرلمان مخصص لأداء المهام التشريعية والرقابية، ويجب أن يسوده الانضباط واحترام النظام الداخلي، معتبرة أن منع الاعتصامات داخل مقر المجلس يدخل ضمن التنظيم المشروع الذي يوازن بين حرية التعبير ومتطلبات السير المنتظم للمؤسسة التشريعية.
وبخصوص تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 392، المتعلقة باتخاذ الإجراءات التأديبية في حال ارتكاب مخالفات من طرف النواب، رأت المحكمة أنه يندرج في إطار تعزيز الانضباط داخل المجلس ولا يتعارض مع الدستور، لتخلص إلى أن “إدراج جميع المقتضيات المعروضة ضمن هذه المواد، حسب الحالة، ليس فيه ما يخالف الدستور”.
وجاءت هذه التعديلات بناء على الإحالة التي توصلت بها المحكمة من رئيس مجلس النواب في 9 يوليوز 2025، بعد المصادقة على تعديل النظام الداخلي، وذلك عملا بأحكام الفصلين 69 و132 من الدستور، حيث استندت المحكمة في قرارها إلى الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة لعمل مجلس النواب والمسطرة الدستورية.