القبلة ضمن أدلة الخيانة الزوجية

الأولى كتب في 18 يناير، 2019 - 12:48 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

عــبّر ـ صحف

 

اجتهاد قضائي منحها الحجية لتكون وسيلة إثبات للجريمة وسط تخوفات من التفسير الموسع

 

 

في سابقة قضائية، منح اجتهاد قضائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، أخيرا، القبلة الحجية لتكون وسيلة إثبات لجريمة الخيانة الزوجية، إذ استندت المحكمة إلى أن اعتراف زوجة بتبادل قُبل مع رجل، يجعل جريمة الخيانة الزوجية قائمة في حقه، ما أثار تخوفات بشأن التفسير الموسع لبعض نصوص القانون.

 

واعتبرت المحكمة في تعليل قرارها الذي أثار ضجة، أن اعتراف الزوجة في محضر الشرطة القضائية بتبادل القبل مع رجل أجنبي عنها، هو فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها، فهو حسب المحكمة خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين وأن هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تتضمنه مكاتيب أو أوراق صادرة عنها.

 

فصول القضية تعود إلى طعن تقدم به دفاع زوجة في مواجهة قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءتها من جنحة الخيانة الزوجية، وبعد التصدي حكم عليها بأربعة أشهر حبسا نافذا، وأدائها تضامنا مع شريكها تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. واستندت عريضة النقض المقدمة من قبل دفاع الزوجة إلى أن القرار الاستئنافي خرق اجراءات المسطرة الجنائية والمتمثل في مخالفة الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية لعدم معاينة ضابط الشرطة القضائية، الذي حرر المحضر وقائع القضية في حالة تلبس، فضلا عن عدم ارتكاز القرار على أساس حينما اعتبر مجرد تبادل القبلات يدخل في صميم الاعتراف القضائي، وقضى بإدانة المتهمة من أجل الخيانة الزوجية، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ويستوجب النقض والإبطال.

 

وجاء رد محكمة النقض بالقول إنه “حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له استندت على صواب في إدانة الطاعنة من أجل جنحة الخيانة الزوجية إلى اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القبل مع رجل أجنبي عنها، وهو فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها، وخيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين، وإن هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عنها، وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما”.

 

وأثار الحكم الصادر العديد من النقاشات، التي ذهبت إلى أن ذلك الاجتهاد زاغ عن وسائل الإثبات، إذ أنه استثناء لمبدأ حرية الإثبات، فالمشرع قيد الإثبات في جرائم الفساد أو الخيانة الزوجية بوسائل واردة على سبيل الحصر، في الفصل 493 من القانون الجنائي على أن هذه الجرائم لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي، بل إن الاجتهاد القضائي خالف ما ذهب إليه المجلس الأعلى سابقا “محكمة النقض حاليا” في حالات مماثلة، إذ سبق للمجلس أن أكد في قرار له على أنه “لا يكفي في إثبات جريمة الخيانة الزوجية ان تقول المحكمة بأنها اقتنعت بثبوت الجريمة، بل لابد أن تبني حكمها على أحد دلائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي”.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع