القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بالجريدة الرسمية

إقتصاد و سياحة كتب في 28 فبراير، 2019 - 14:12 تابعوا عبر على Aabbir
مراكز الاستثمار
عبّر

نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاسثتمار.

وبموجب القانون الجديد ستتحول المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، كما ستخضع لوصاية الدولة وللمراقبة المالية للدولة طبقا لأحكام الباب الخامس من القانون.

ويحدد القانون الجديد مهام المراكز الجهوية للاستثمار في المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

ويلزم القانون السلطات الحكومية والادارات والهيئات العمومية بموافاة المراكز الجهوية للاستثمار بالاستراتيجيات الوطنية القطاعية أو بين قطاعية والتوجهات العامة وبرامج ومشاريع التنمية التي تقررها لإنعاش الاستمثار وبالمعطيات والمعلومات والوثائق التي تتوفر عليها والتي تعد ضرورية للقيام بمهامه، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الاستثمار على صعيد الجهة.

ويسير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتألف المجلس، تحت رئاسة والي الجهة المعنية، من رئيس مجلس الجهة المعني أو أحد نوابه، الممثلون الجهوين للإدارات العمومية المعنية بتنمية الاستثمارات والمحددة بنص تنظيمي وممثلو المؤسسات العمومية ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة والصيد البجري والصناعة التقليدية بالجهة المعنية والممثل الجهوي للمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وثلاث شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجالات المرتبطة بالمهام المخولة للمراكز، يتم تعيينها من قبل رئيس مجلس الإدارة.

ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل، ثلاث مرات في السنة: قبل 31 مارس لدراسة حصيلة أنشطة المركز خلال السنة المالية المختتمة والنتائج المحصل عليها، قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة، قبل 31 أكتوبر لدراسة الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية وحصرهما.

وينص القسم الثاني من القانون على إحداث جهاز تقريري على صعيد كل جهة من جهات المملكة يعهد إليه بتنسيق عمل الإدارات المختصة في مجال الاستثمارات يحمل اسم اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

وستتولى هذه اللجان إجراء تقييم مسبق لمشاريع الاستثمار المعروضة عليها، من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني، وكذا في ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل، والتحقق عند الاقتضاء، من قابليتها للاستفادة من نظام التحفيزات والامتيازات التي تمنحها الدولة كما هو منصوص على ذلك في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والبت أو إبداء رأيها أو رأيها المطابق في جميع القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

وبخصوص تأليف اللجنة وكيفيات سيرها، فإن القانون ينص على أن يرأس والي الجهة اللجنة الجهوية ويمكن له أن يوفض رئاستها إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار المعني. وتتألف اللجنة الجهوية، حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال، من عمال العمالات والأقاليم التي ستنجز داخل نفوذها الترابي مشاريع الاستثمار أو ممثلوهم، رؤساء مجالس الجماعات التي التي ستنجز داخل نفوذها الترابي مشاريع الاستثمار أو أحد نواب كل واحد منهم، مدير المركز الجهوي للاستثمار، المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، ممثل عن ولاية الجهة المعنية، مدير الوكالة الحضرية المعنية أو من يمثله، المسؤولون الجهويون عن المصالح اللاممركزة والممثلون الجهويون للمؤسسات العمومية وكل الهيئات الأخرى المعنية بمشروع أو مشاريع الاستثمار.

ويشير القانون في قسمه الثالث إلى اللجنة الوزارية للقيادة التي توجد تحت رئاسة رئيس الحكومة وهدفها تتبع عمل المراكز في مجال تنفيذ سياسة الدولة على المستوى الجهوي الرامية إلى إنعاش الاستثمارات والتحفيز عليها وتنميتها، بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية.

وتتولى اللجنة الوزارية قيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتتبع تنفيذه والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات التي قد تعترضها أثناء القيام بمهامها المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار وتلك المتعلقة بتوفير عرض مندمج وجذاب للاستثمار على صعيد الجهة والبت في الطعون ودراسة تقارير تقييم الأداء.

ويدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها على أن تنقل إلى المراكز المحدثة بموجب هذا القانون ملفات الاستثمار التي توجد قيد الدراسة من قبل المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع