الفيزازي..الاجهاض يكون بشروط و حالات الزنا البين تستوجب العقوبة

الأولى كتب في 6 سبتمبر، 2019 - 14:26 تابعوا عبر على Aabbir
الفيزازي
عبّر

عبّر-متابعة 

 

أكد الشيخ محمد الفيزازي، أن اجراء عملية اجهاض الجنين تتم وفق شروط معينة لا يمكن تجاوزها.

 

 

و أضاف الفيزازي، في تدوينة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أنه “قبل زرع الروح في الجنين، أي في الأشهر الأربعة الأولى من الحمل، يمكن اجراء الاجهاض”.

 

 

و شدد المتحدث على أن اللجوء إلى هذا الحل، يكون عندما تعلق الأمر بتشوه خلقي، أو زنا محارم،  أو اغتصاب، شرط أن يأتي السماح من مؤسسة دينية معتمدة و من هيئةطبية محلفة.

 

و اشار الفيزازي إلى أن حالات الزنا بين طرفين بالغين ينتج عنها حمل تستوجب معاقبة الطرفين.

 

 

حدد الفصلان 449 و454 من القانون الجنائي المغربي الفاعل الأصلي في جريمة الإجهاض في أنهما: من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظنها كذلك. ثم كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض.

 

وتحدد العقوبة غي حالة الشخص الذي قام بالإجهاض لمرأة حبلى أو يظنها كذلك من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة رهم وتضاعف في حالة الشخص المتعود على ارتكاب هذه الجريمة مقتضى الفصل 450 من القانون الجنائي.

 

أما في حالة المرأة التي تجهض نفسها أو تحاول ذلك أو حاولت أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه من وسائل مؤدية إلى الإجهاض فإن العقوبة هي من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع