الحكومة تضيق الخناق على متعاطي المواد المنشطة

الأولى كتب في 31 مايو، 2019 - 19:00 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

محمد بنحساين-عبّر

 

صادق المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس على مشروع مرسوم متعلق بالمنشطات و الذي يتكون من 63 مادة مقسمة إلى أربعة محاور تهم طرق تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات المحدثة بموجب هذا القانون، وشروط وكيفية منح التراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية، سواء بالنسبة للرياضيين أو للحيوانات المستعملة في مجال الرياضة.

 

 

و حسب بلاغ تلاه مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، فقد تم التأكيد على أنه بعد الاتفاقية التي اعتمدتها بلادنا في 2011 تم إصدار القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، الذي أحيل على البرلمان خلال الولاية الحكومية السابقة واعتمد في هذه الولاية الحكومية، وصدر بموجبه الظهير الشريف رقم 1.17.26 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 غشت 2017).

 

كما يحدد المرسوم كيفية إجراء عملية مراقبة تعاطي المنشطات، حيث تقوم الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ببرمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات وتقييم العقاقير والوسائل المحظورة المحتمل استعمالها في الأنشطة الرياضية المعنية، مع وضع ترتيب ملائم وفق أولوية الأنشطة الرياضية وفئات الرياضيين وأنواع المراقبة وأصناف العينات المراد أخذها وأنواع تحاليل العينات.

 

 

كما أشار البلاغ  إلى أن المرسوم ينظم كيفية وحالات نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الأشخاص الذين ارتكبوا خرقا لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، والجهات التي يقع توجيه نص القرار التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي لها (الوزير المكلف بالرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو اللجنة الأولمبية المغربية، حسب الحالة، والجامعة الوطنية المعنية والجامعة الدولية المعنية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات).

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع